مرسوم رقم 84-399
· ج.ر عدد 71 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-399 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. 2518
المادة الأولى
يخول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في حدود صلاحياته، الامضاء باسم وزير الدفاع الوطني على جميع العقود والمقررات بما في ذلك القرارات.