مرسوم رقم 84-397
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-397 مؤرخ في 29 ر ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة التعمير والبناء والاسكان. - 2394
المادة الأولى
يحدث فى وزارة التعمير والبناء والاسكان، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
ويتولى وزير التعمير والبناء والاسكان، تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة احكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور اعلاه.