المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 394-84 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التعمير والبناء والاسكان.
ب ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 – - 316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي، يرسم مايلي :