مرسوم رقم 84-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-391 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد أسعار ! بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 2383
المادة 3
تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، للديوان الوطني للعتاد الفلاحي، الآلات الزراعية المستوردة المبيعة على حالتها التي تخضع لاحكام هذا المرسوم، بأسعارها الخالصة القيمة والتأمين والنقل مع زيادة المصاريف التي تلحقها ونسبة التدخل بمقدار 3 ٪ المسموح بها في تنظيم الاسعار المعمول به.
وتعنى هذه الاسعار مصاريف الرصيف والمخازن أو المستودعات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية .
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2385