مرسوم رقم 84-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-391 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد أسعار ! بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 2383
المادة 2
تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني التي تخضع لاحكام هذا النص، للديوان الوطني للعتاد الفلاحي، حسب الاسعار الواردة في العمود الثاني من الملحق.
وتعنى هذه الاسعار أسعار الآلات عند خروجها من المصنع.