المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطنى أو المستوردة، المبينة في الملحق للمستعملين حسب الجدول الوارد في هذا الملحق نفسه.
وتعنى هذه الاسعار الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الديوان الوطني للعتاد الفلاحي 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 | التابعة للولاية التي يقيم فيها المستعمل.
والمتضمن تعيين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلى و بمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار وبمقتضى المرسوم رقم 82 449 المؤرخ المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن - الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982ء