مرسوم رقم 84-390
· ج.ر عدد 70 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 7
يمكن نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أن يسلم للمؤسسات الخاصة الجزائرية سندات التصدير في حين تطبيق البرنامج العام للتجارة الخارجية.