مرسوم رقم 84-390
· ج.ر عدد 70 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 4
تطبيقا للبرنامج العام للتجارة الخارجية، يسلم نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بمقرر ، للهيئات التابعة للدولة الرخص الاجمالية للتصدير والرخص الاجمالية للاستيراد