مرسوم رقم 84-390
· ج.ر عدد 70 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 2
تتولى هيئات الدولة ، كل فيما يخصها، تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية طبقا لقوائم المنتوجات التي يتم اعدادها حسب كل مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية وفق ما تنص على ذلك ملاحق هذا المرسوم.
وتتدخل بصفة مشتركة في السوق الدولية الهيئات التابعة للدولة التي تمارس العمل نفسه في ولاية واحدة أو في عدة ولايات على أساس قائمة واحدة للمنتوجات.