مرسوم رقم 84-390
· ج.ر عدد 70 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 15
يبيع نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بدقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم، كما يحدد بقرار على الخصوص اجراءات تسليم سندات التصدير ورخص الاستيراد.