مرسوم رقم 84-390
· ج.ر عدد 70 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 14
تتولى الهيئة التابعة للدولة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية التموين بالتجهيزات وأشباه المنتوجات والمواد الاولية على أساس علاقات تعاقدية تحدد حقوق الاطراف المعنية والتزاماتها.