المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبى مدير بوزارة الشؤون | الخارجية. - ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 رمضان عام 1404 الموافق 22 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79 250 المؤرخ في 1 محرم عام 1399 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مساحل نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية بمديرية افريقيا ، يقرر ما يلى :