المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984.
أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية رمضان عام بمقتضى 1404 المرسوم الموافق رقم 84 12 المؤرخ في 22 22 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 13994 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مخالفة نائب مدير للمالية، يقرر ما يلى :