مرسوم رقم 84-389
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-389 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 2381
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد الشريف مخالفة نائب مدير المالية بوزارة الشؤون الخارجية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر بالدفع أو التحويل ، وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على الاوامر بالصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيان الارادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2383