مرسوم رقم 84-389
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-389 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 2381
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر مساحل، نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه والمنظمات الجهوية بمديرية «افريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.