مرسوم رقم 84-388
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-388 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون الى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة . 2380
المادة 3
يسحب التأهيل قانونا من الشخص المؤهل فور ما يأتي :
- انهاء المهام
- الاستقالة،
- الانتقال.
ويمكن سحب التأهيل أيضا عند الاقتضاء، حسب الاشكال نفسها التي خولته.