مرسوم رقم 84-388
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-388 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون الى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة . 2380
المادة الأولى
يجب على الموظفين من جميع الرتب في المؤسسات التابعة للدولة أن يحصلوا على تأهيل خاص يسمح لهم بمعالجة الوثائق المصنفة والاطلاع على المعلومات المصنفة و / أو الدخول إلى النقاط الحساسة أو البالغة الحساسية.
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2381