مرسوم رقم 84-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة 4
تضبط اللجنة الوطنية، في شكل مخطط وطنى لحماية النقاط الحساسة، الاجراءات التي ترمي الى اتقاء الاعمال الموجهة ضد النقاط الحساسة ومحيطها، وتبلغ تلك الاجراءات الى السلطات المكلفة بتطبيقها.