مرسوم رقم 84-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة 4
يحدد فئة تصنيف الوثائق المسؤول السلمى بالاتصال مع مسؤول هيكل الامن الوقائي للمؤسسات.
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2379 العنوان الثالث اعداد الوثائق المصنفة والمحافظة عليها واتلافها