المادة 3
توزع الوثائق المصنفة، تبعا لدرجة حساسيتها، في أحد الاصناف الآتية :
«سري جدا»
- «سري»
«كتماني»، توزيع محدود».
1) تصنف في فئة سرى جدا» الوثائق التي يلحق افشاؤها خطرا بالامن الوطني، ب تصنف في فئة «سرى الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الامة ويساعد بلدا أجنبياء
ج) تصنف في فئة «كتمانى» الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا بأحد الاعمال الحكومية أو احدى الادارات أو الهيئات أو الشخصيات السياسية الجزائرية، د تصنف في فئة توزيع محدود الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الدولة، ومن ثم لا يجوز أن يطلع عليها الا الاشخاص المؤهلون.