مرسوم رقم 84-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة 20
يجب أن تثبت المراقبة الدورية والمباغتة، التي تدون في تقرير، فعالية تدابير الحماية والمخالفات المحتملة.
وتتولى المراقبة السلطة السلمية ومسؤول هيكل الامن الوقائي في المؤسسة و/ أو المديرية المركزية للامن العسكرى.