مرسوم رقم 84-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة الأولى
تحدث لجنة وطنية لتصنيف النقاط الحساسة، تتولى اعداد الفهرس الوطني للنقاط الحساسة، في اطار الاضطلاع بالدفاع الشعبي من جهة، وسياسة حماية النقاط الحساسة من جهة أخرى، وتدعى في صلب النص «اللجنة الوطنية».