مرسوم رقم 84-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة 19
يترتب على اتلاف احدى الوثائق المصنفة تحرير محضر اتلاف يشمتل على ما يأتي زيادة على توقيع السلطة المسؤولة :
- هوية الشخص المكلف بالاتلاف متبوعة بتوقيعه .
- مرجع الوثيقة وعدد النسخ المتلفة تاريخ الاتلاف وساعته رقم تسجيل محضر . الاتلاف