مرسوم رقم 84-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة 17
يجب أن يقوم بالاستنساخ المنصوص عليه في المادة 16 السابقة موظفون مخولون، وفي محلات ملائمة .
و يجب أن يشتمل طلب الاستنساخ على بيان السلطة التي طلبته، والسلطة التي أصدرت الوثيقة وهوية العون المستنسخ، وعدد النسخ المستنسخة. 2380 الجريدة الرسمية للجمهورية وتاريخ الاستنساخ ويرتب هذا الطلب ويحتفظ | به مع الوثيقة المصنفة .