مرسوم رقم 84-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة 14
لا يسمح بالاطلاع على وثائق الفئتين «سري جدا» و «سري» الا للاشخاص المخولين بناء على ترخيص صريح من السلطة السلمية.
ويجب أن يكون أى اطلاع على وثيقة من احدى هاتين الفئتين موضوع بيان في دفتر اطلاع يمسكه موظفون مؤهلون يذكرون فيه تلقائيا هوية المطلع وصفته متبوعتين بتوقيعه وتاريخ اطلاعه ومدته ..