المادة 10
يحدد رئيس اللجنة الوطنية النظام الداخلي للجنة المذكورة من خلال تعليمة لاحقة.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 387-84 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن احداث هياكل الامن الوقائى ومهماتها وتنظيمها على مستوى مؤسسات الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-368 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن مهام المديرية المركزية للامن العسكري، وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية لتصنيف | النقط الحساسة وتحديد مهامها، الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 يرسم مايلي :
العنوان الاول أحكام عامة