مرسوم رقم 84-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة 10
ترسل الوثيقة المصنفة في حافظتي ارسال متى كان توجيهها الى خارج المؤسسة، فتحتفظ السلطة المستقبلة بالحافظة الاولى وترد الحافظة الثانية الى السلطة المرسلة بعد اثبات اسم الشخص الذى تسلمها متبوعا بتوقيعه.
ويتم ايصال الوثيقة في حقيبة معتمدة وفي طي ظرف مختوم تكتب عليه فئة تصنيف هذه الوثيقة.