مرسوم رقم 84-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. 2375
المادة 6
تتمثل حماية النقاط الحساسة | والنقاط البالغة الحساسية فى اتقاء الاعتداءات التي يحتمل أن تأتى من داخل هذه النقاط أو من خارجها، وفى اتخاذ التدابير الوقائية ومراقبة تطبيقها لتحديد الاجراءات الامنية الكفيلة بالوقاية من الاخطار التي قد تمس هذه النقاط.
وتتولى السلطة المخولة اعداد مخطط وطني الحماية النقاط الحساسة تضمنه تلك الاجراءات.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص لاحق.