مرسوم رقم 84-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. 2375
المادة 4
تصنف النقاط الحساسة السالفة الذكر تبعا لاهميتها الاستراتيجية كما يأتي : 1 (1) ترتب في الصنف «أ» النقاط الحساسة التي ينقص عدم قدرتها على العمل من الطاقة السياسية والاقتصادية أو العسكرية للامة ب (ب) ترتب في الصنف «ب» النقاط الحساسة التي يؤدى فقدانها الكلى أو الجزئي الى عواقب خطيرة على طاقة الامة، ويتطلب تعويضها أجالا طويلة الى حد ماء ج (ج) ترتب فى الصنف «ج» النقاط الحساسة انها تضر المحيطات المذكورة.