مرسوم رقم 84-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. 2375
المادة 3
يجب على هيكل الامن الوقائي | الاعمال التجارية والحرة أو الحرفية التي يعتقد الموضوع لدى النقطة الحساسة أن يمسك تصميما وصفيا لمختلف التركيبات التي تساعد على أداء عمل هذه النقطة.