مرسوم رقم 84-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. 2375
المادة 2
تسطر قواعد أمن خاصة للوقاية من الاخطار والاعتداءات التي تمس الاملاك المنقولة والعقارية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه. 2376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه