مرسوم رقم 84-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. 2375
المادة 10
تحدد عند الحاجة بنصوص لاحقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة التي يؤدى فقدانها الكلى أو الجزئى ضررا | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالاقتصاد الوطني.