مرسوم رقم 84-384
· ج.ر عدد 68 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-384 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1954 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائى وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. 2338
المادة 10
لا يتم تجديد العقود والاجراءات والاحكام التي صدرت قبل 31 ديسمبر سنة 1984 باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة الى الاطراف أو الى الشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم ولو لم يقع تجديدها.