مرسوم رقم 84-381
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-381 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون. - 2160
المادة 2
يتقاضى الطبيب البيطرى المنزل منزلة الطبيب العام تعويضا شهريا قدره 3450 دج.
- يتقاضى المفتش البيطرى الذي ينزل منزلة الطبيب الرئيس تعويضا شهريا قدره 4250 دج.
- يتقاضى المفتش البيطرى الرئيسي الذي ينزل منزلة الطبيب المفتش تعويضا شهريا قدره 4750 دج