مرسوم رقم 84-380
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 8
تحدد النسبة القصوى من موظفي الاسلاك الخاضعين لهذا المرسوم الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة
(10) من العدد الحقيقي لكل سلك.
المادة و : يمكن الموظفين التابعين للاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم أن ينتفعوا، قصد اكتساب معلومات جديدة، وحسب الشروط التي ستحدد بمرسوم بفترة تجديد معلومات مع تقاضي مرتبهم الكامل خلالها.