مرسوم رقم 84-380
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158
الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 7
سيحدد قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة المنصوص عليها فى المقطعين الثانى والثالث من المادة 5 أعلاه وكيفيات اجرائها ونوعها.