مرسوم رقم 84-380
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158
الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 3
ينظم الاطباء البيطريون المتخصصون في ثلاثة أسلاك :
الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2159
1) (1) سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الاولى، 2 (2) سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية، 3 (3) سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة.