الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعمل الاطباء البيطريون المتخصصون تبعا لميدان اختصاصهم في الهياكل البيطرية ويقومون بالاعمال الآتية :
- التشخيص والعلاج والمراقبة والبحث في ميدان المعالجة والوقاية والبحث المخبري والخبرة البيطرية،
- تكوين الموظفين شبه البيطريين وموظفى الادارة البيطرية وتحسين مستواهم النظرى والعملي،
- يشاركون عند الحاجة فى أعمال الادارة البيطرية وفي تأطير دورات التدريب العملية الخاصة بطلبة العلوم البيطرية.
و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام فردية أو في فرق في ميدان الصحة الحيوانية.