مرسوم رقم 84-380
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 11
تمنح العطلتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم بمقرر من وزير الفلاحة والصيد البحري.