مرسوم رقم 84-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-38 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 239
المادة 7
يتولى مدير المؤسسة سلطات الادارة والتسيير المذكورة في المادة 12 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 ، ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته لفائدة المؤسسة العسكرية جزءا من سلطاته الى أى شخص مؤهل في المؤسسة ليتصرف بوصفه المفوض بالتوقيع.