مرسوم رقم 84-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-38 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 239
المادة الأولى
تعاد هيكلة وحدة تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم «النجارة المعدنية والالومنيوم في بجاية» التي حولت الوصاية عليها الى وزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم رقم 83 137 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور - أعلاه، لتصبح مؤسسة عسكرية للانتاج وتقديم الخدمات تحمل اسم «مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم» وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
وتمتد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه الى هذه المؤسسة العسكرية المذكورة.