مرسوم رقم 84-379
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 9
تحدث، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المذكور أعلاه، الوظائف الآتية :
- المفتش البيطري في مركز الحدود
- المفتش البيطري في الولاية المفتش البيطرى الرئيسي المشرف. -