الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 8
تتمثل مهمة المفتش الرئيسي في مراقبة عمل المفتشين البيطريين وتنسيقه.
ويتولى، زيادة على ذلك ما يأتي :
- القيام بدراسات تنظيم العلاج، ونوعيته وتوزيعه على أساس الخريطة الصحية البيطرية الوطنية، القيام بمهام التفتيش أو التحرى المرتبطة - بالاعمال البيطرية في جميع المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات المعنية الاخرى طبقا لكيفيات واجراءات تحدد تحديدا مشتركا،
- يشارك في تكوين المستخدمين البيطريين المساعدين.