مرسوم رقم 84-379
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 7
يمنح المفتش البيطرى والمفتش البيطرى الرئيسي التفويض الصحى.
ويتضمن التعويض الصحى صلاحيات التفتيش والمراقبة والتحرى والبحث ومعاينة ما يخالف التشريع والتنظيم المعمول بهما.