مرسوم رقم 84-379
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
ينتفع الاطباء البيطريون الخاضعون لهذا النص بدورات تحسين المستوى التي ترتبط بأعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالى.