مرسوم رقم 84-379
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 23
تحدد النسبة القصوى من الاطباء البيطريين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرين في المائة (20%) من العدد الحقيقي لكل سلك.