الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يدمج البيطريون المفتشون في الولاية المختصون فى الصحة الحيوانية والمفتشون الرئيسيون المختصون في الصحة الحيوانية الخاضعون للمرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا للتنظيم المعمول به، تباعا في سلك الاطباء البيطريين، والمفتشين البيطريين، والمفتشين البيطريين الرئيسيين المنصوص عليهم في المادة 5 من هذا المرسوم. 2158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه