مرسوم رقم 84-379
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
الفصل الرابع — المرتب.
المادة 20
تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة و من هذا المرسوم حسب الآتي : 60 نقطة استدلالية للمفتشين البيطريين في - مراكز الحدود، 90 نقطة استدلالية للمفتشين البيطريين في الولاية، 120 نقطة استدلالية للمفتشين البيطريين - الرئيسيين المشرفين.