مرسوم رقم 84-379
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
الفصل الثالث — التوظيف
المادة 18
يعين المفتش البيطرى الرئيسى | المشرف من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين | المسجلين فى قائمة التأهيل الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.