مرسوم رقم 84-379
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 10
يتولى المفتش البيطري في مركز الحدود المراقبة البيطرية للحيوانات والمواد الغذائية ذات الاصل الحيواني عند التصدير والاستيراد في مستوى مراكز الحدود.
المادة II : يدير المفتش البيطري في الولاية ويراقب وينسق أعمال الاطباء البيطريين والمفتشين البيطريين في اطار الولاية الواحدة.